الباب الرابع
نظام تعرفة شبكة الخدمات اللاسلكية العامة
( شبكة MPT )
الفصل الأول : البدلات والأجور المستحقة
المادة27- |
يتقدم المشترك بطلب خطي الى الهيئة يبدي فيه رغبته الاشتراك بتلك الخدمة و يحدد فيه نوع الطرفية اللاسلكية المطلوبة ( محمول باليد – سيارة – مكتبي ) و عدد كل منها . |
المادة28- |
يطالب المشترك بتسديد قيمة الطرفيات المطلوبة من قبله وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة وبما يتفق مع نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق مضافاً لها 15% من قيمة الطرفية اللاسلكية . |
المادة29- |
يطالب المشترك سنوياً بتسديد مبلغ وقدره : /000 200/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية عن
كل – طرفية - أياً كان نوعها , وذلك لقاء :
· بدلات وأجور تشغيل .
· أجور المكالمات الداخلية (ضمن الشبكة ) .
· الميزات التالية : مكالمة فردية - مكالمة اذاعة - مكالمات الطوارئ - اظهار رقم - الدخول المتأخر - رسائل الحالة – تفعيل مكالمة المجموعات . |
المادة30- |
يمكن للمشترك طلب أية ميزة اضافية من خلال تقدمه بطلب خطي الى الهيئة مبين ضمنه الميزات الاضافية التي يرغب بها ، ويتم تسديد رسوم الميزات سنوياً بعد تفعيل الميزات على الطرفية /الطرفيات , و يحدد رسوم الميزات الاضافية سنوياً وفق ما يلي :
- ميزة اتصال مشترك من جهة إلى جهة أخرى بالاتجاهين ضمن الشبكة :
/000 25 / ل.س عن كل طرفية من طرفية مشترك طالب الميزة .
- ميزة النفاذ إلى الشبكة الثابتة أو الخلوية :/000 25/ل.س عن كل طرفية.
- ميزة النفاذ من الشبكة الثابتة أو الخلوية : /000 25/ل.س عن كل طرفية.
- ميزة الأولوية : /000 25/ل.س عن كل طرفية.
- ميزة تحويل المكالمات: /000 5/ل.س عن كل طرفية.
- ميزة الاتصال المباشر Direct Mode : / 000 50/ ل.س عن كل طرفية . |
المادة31- |
يمكن للهيئة وبناء ً على طلب المشترك توفير امكانية دخول المشتركين للشبكة الثابتة لتنفيذ مكالمات باتجاه الشبكة الثابتة والخلوية و يتحمل المشترك كافة تكاليف واجور المكالمات وذلك وفق التعرفة التالية :
1. /10/ ليرة سورية تكلفة تأسيس اتصال على الشبكة الثابتة أو الخلوية باستخدام الشبكة .
2. / 50% / تضاف الى كلفة الدقيقة الواحدة – وفق التعرفة النافذة للاتصال من خط ثابت الى آخر - من طرفية المشترك باتجاه مشترك في الشبكة الثابتة.
3. / 25% / تضاف الى كلفة الدقيقة الواحدة – وفق التعرفة النافذة من خط ثابت الى خلوي او بالعكس - من طرفية المشترك باتجاه مشترك في شبكة الخليوي .
ملاحظة : يتم تسعير المكالمات باتجاه الشبكة الثابتة والشبكة الخليوية بحيث يتم احتساب جزء الدقيقة دقيقة واحدة . |
المادة32- |
تقوم الهيئة سنوياً باستصدار مطالبة مالية سنوية بحيث تتضمن كل مطالبة مايلي :
· الاجور والبدلات الواردة في المادة /30/ .
· قيمة المكالمات المنفذة باتجاه الشبكة الثابتة - مكالمات صادرة -.
· قيمة المكالمات المنفذة باتجاه شبكة الخليوي – مكالمات صادرة -.
· رسوم الميزات الإضافية الممنوحة للطرفيات .
· رسوم أضافية أخرى تحدد من قبل وزارة المالية . |
المادة33- |
مدة التسديد /30/ يوماً من تاريخ الاستحقاق . |
المادة34- |
يقع على عاتق المشترك تسديد قيمة القطع التبديلية المستبدلة عند اصلاح أي عطل في الطرفيات المعطلة مضافاً اليها اجور الاصلاح التي تعادل/ 35 %/ من قيمة القطعة/القطع المستبدلة .
وفق تقرير فني و مطالبة مالية تصدر عن الهيئة متضمنة الوضع الفني للجهاز و اسباب العطل و القطع المستبدلة .
|
المادة35- |
يسدد المشترك مبلغ وقدره : /000 150 / ل.س مائة و خمسون الف ليرة سورية لقاء اجور إعادة تركيب الطرفية المكتبية أو السيارة مرة ثانية . |
المادة36- |
يمكن للمشترك ان يؤمن الطرفيات اللاسلكية في حال عدم توفرها لدى الهيئة شريطة مطابقة مواصفاتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة و تأمين مستلزمات البرمجة . و تم ادخالها الى القطر وفق الاجراءات القانونية المعتمدة أصولا ، و يسدد المشترك سنوياً رسم تشغيل على الشبكة مبلغ وقدره ( 000 150 ل.س ) مائة و خمسون الف ليرة سورية عن كل طرفية معرفة .
و يسلم المشترك الطرفيات اللاسلكية الى الهيئة عند انتهاء فترة الاستثمار . |
المادة37- |
التنازل :
تستوفي الهيئة من المشترك المتنازل له مبلغ وقدره /000 50/ ل.س رسم تنازل عن كل طرفية . |
المادة38- |
التأجير :
1. رسم تأمين (000 500) ل.س عن كل طرفية ( ويدفع وفق احدى الحالات التالية : نقداً في الحساب المصرفي للهيئة أو شيك مصدق أصولاً أو بموجب كفالة
مصرفية ) .
2. رسم التشغيل وفق التالي :
(000 120) ل.س عن كل طرفية - المدة المؤجرة لغاية ثلاثة شهر -
( 000 190) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية ستة أشهر –
(000 300) ل.س عن كل طرفية _ المدة المؤجرة لغاية سنة - |
الفصل الثاني : الغرامات
المادة39- |
يعتبر الاشتراك ساري المفعول من تاريخ استلام الطرفيات من الهيئة . |
المادة40- |
يتوجب على كافة المشتركين تسديد الغرامات الناجمة عن التأخر في التسديد وهي كما يلي : /4 % / من قيمة المطالبة , وذلك بعد انقضاء المدة المحددة في المادة /33/ . |
المادة41- |
بالنسبة للمشترك ( القطاع الخاص ) يلغى التفعيل لحين تسديد كافة الذمم المالية المترتبة على المشترك مع الغرامات وذلك بعد ( 15) خمسة عشر يوماً من انتهاء مدة التسديد .
أما المشترك ( القطاع العام ) فيتم الغاء التفعيل بسبب عدم تسديد المستحقات المترتبة عليه بعد شهرين من تاريخ انتهاء مدد التسديد . |
المادة42- |
عند الغاء التفعيل بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد رسم إعادة تفعيل مبلغ و قدره : /000 25/ ل.س خمس و عشرون ألف ليرة سورية عن كل طرفية . |
المادة43- |
بالنسبة للمشترك ( القطاع الخاص ) وبعد انقضاء /15يوم/ عن الفترة الزمنية المحددة في
المادة /41/ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستعادة الطرفيات اللاسلكية دون ان يترتب على الهيئة اي التزامات مالية تجاه المشترك .
بالنسبة للمشترك ( القطاع العام ) وبعد انقضاء /30يوم/ عن الفترة الزمنية المحددة في المادة /41/ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستعادة الطرفيات اللاسلكية دون ان يترتب على الهيئة اي التزامات مالية تجاه المشترك . |
الفصل الثالث : الملاحق
المادة 44- التعهد لقاء الاستفادة من شبكة MPT
اسم المشترك ...........................
العنوان: الهاتف : Email :
ترخيص وزارة النقل : رقم / / تاريخ / / *
بعد استلام الطرفيات التالية :
..............................
..............................
لقاء الاستفادة من خدمات شبكة الخدمات اللاسلكية العامة تقنية MPT في محافظة ..................
نتعهد باستخدام الطرفيات اللاسلكية المذكورة للغاية المحددة لها :
( يمنع استخدامها لغير حامل البطاقة – عائدية الطرفية اللاسلكية للمسمى الوظيفي و ليست شخصية ) .
عدم استخدام الطرفيات اللاسلكية خارج النطاق الجغرافي المصرح عنه .
الابلاغ عن الطرفيات في حال فقدانها خطياً و على مسؤوليتنا القانونية الكاملة عن فقدان الأجهزة اللاسلكية و البطاقات ، من خلال تقديم كافة الضبوط و الوثائق التي تثبت فقدان تلك الأجهزة , مرفق معها الارقام التسلسلية للأجهزة المفقودة و مكان و تاريخ فقدها .
عدم إجراء اي تعديل برمجي او ترددي في اعدادات الطرفيات , و أي استخدام غير شرعي لها تحت طائلة المسائلة القانونية
وفق الانظمة المرعية .
إعادة الأجهزة اللاسلكية و بطاقات حمل الجهاز اللاسلكي إلى الهيئة عند انتهاء فترة الخدمة كلياً أو جزئياً . وفي حال عدم إعادتها يلاحق المشترك قضائياً (ويعتبر القضاء الإداري هو المختص).
اسم وشهرة المفوض بالتوقيع : ..............................
اسم الأب: .............................. اسم الأم : ..............................
مكان وتاريخ الولادة : .............................. رقم القيد : .............................
رقم وثيقة الإثبات الشخصية : ......................... نوعها : هوية / جواز سفر
تاريخ اصدارها : ......................................... الرقم الوطني : ...............................
العمل الوظيفي :
المفوض بالتوقيع
الاســـــــــــــم :
التوقيع والخاتم الرســـــــــمي :
المرفقات :كتاب التفويض
* هذه العبارة فقط لشركات النقل .