• +963-11-3937111
  • |
  • ريف دمشق - الديماس - مجمع الديماس التقاني

الباب الثاني (الضوابط و الالتزامات- بدلات و أجور خدمات الثشغيل)

الباب الثاني الفصل الأول : الضوابط و الالتزامات  

المادة 4- تقدم الهيئة الطرفيات اللاسلكية بمختلف انواعها و كافة الخدمات الفنية و الدعم الفني المرتبطة بها و خدمات البنى التحتية لقاء استيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء ذلك .
المادة 5 - يتم دراسة و تنفيذ طلبات الاشتراك بخدمات و شبكات الهيئة , حسب تسلسل تاريخ تقديمها الى الهيئة وتوفر الإمكانات والتجهيزات الفنية المطلوبة .
المادة 6- التعهد : يتعهد المشترك بعدم استخدام الطرفيات  اللاسلكية بمختلف انواعها إلا للغاية المحددة لها ويكون التعهد خطياً وفق نموذج معتمد لدى الهيئة و خاص لكل شبكة . و تقوم الهيئة  باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اصولاً  بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة 7- تقوم الهيئة بتشغيل جميع مكونات الشبكة و تقديم كافة الخدمات الفنية للمشترك بالشكل الأمثل .
المادة 8- بطاقة حمل جهاز لاسلكي : تمنح الهيئة المشترك بطاقة حمل جهاز لاسلكي عن كل طرفية مسلمة و لكل شبكة بالاضافة الى بطاقة تشغيل مكرر اشارة , مدون عليها تاريخ تفعيل الخدمة و عائديتها , وصلاحية البطاقة سنة ميلادية واحدة و تجدد بناء على طلب خطي من المشترك يبدي رغبته فيها بتجديد اشتراكه بخدمات الهيئة . دون ان يترتب على المشترك اية التزامات مالية .
المادة 9- فقدان الطرفيات اللاسلكية : يلتزم المشترك أو الجهات المشاركة باعلام الهيئة خطياً و على مسؤوليته القانونية الكاملة عن فقدان الطرفيات اللاسلكية من خلال تقديم كافة الضبوط و الوثائق التي تثبت فقدان الطرفية , مرفق معها الارقام التسلسلية للطرفيات المفقودة و مكان و تاريخ فقدها , ليصار الى ايقاف تشغيل الطرفيات و اتخاذ الاجراءات اللازمة .
  الفصل الثاني : بدلات وأجور خدمات التشغيل  
المادة 10- يتم تسديد الذمم والغرامات المالية المترتبة على المشترك في حساب الهيئة لدى مصرف سوريا المركزي , و لا يجوز تنفيذ اية خدمة لصالح المشترك الا بعد التسديد .
المادة 11- الغاء الاشتراك بخدمات الهيئة : أ . يمكن للمشترك التقدم بطلب الغاء اشتراكه بخدمات الهيئة ( لعدد من الطرفيات اللاسلكية او جميعها ) . ب . يحق للهيئة الطلب من المشترك ( و لظروف استثنائية مبررة ) اعادة بعض او كل الطرفيات اللاسلكية المسلمة له . و تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات التالية : 1.    يعيد المشترك الطرفيات اللاسلكية المطلوب الغاء اشتراكها الى الهيئة  . 2.    تشكل الهيئة لهذا الغرض لجنة تقييم فنية مالية , مهمتها : تقييم الطرفية اللاسلكية المعادة من المشترك من الناحية الفنية و المالية و فقاً لكل شبكة ويعاد المبلغ المتبقي من سعر الطرفية الى المشترك بتاريخ الشراء .
المادة 12- التنازل عن الطرفيات اللاسلكية : يمكن للمشترك التقدم بطلب خطي الى الهيئة يبدي فيه رغبته  بالتنازل عن بعض او كل الطرفيات اللاسلكية المسلمة له الى مشترك آخر أو مشترك جديد مبيناً ضمنه عدد الطرفيات و ارقامها التسلسية , بعد موافقة الهيئة و تسديد رسوم التنازل من قبل المتنازل له ( وفق رسوم كل شبكة على حدا ) .
المادة 13- التأجير : تلبية لمتطلبات الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكافة أشكالها يمكن للهيئة تأجير عدد محدد من طرفياتها لاستخدامها خلال الفترات الزمنية المحددة لها , إذا تقدم طالب التأجير بطلب مرفقاً بكافة الثبوتيات المتعلقة بالنشاط المطلوب تغطيته . ويتوجب عليه في هذه  الحالة تسديد المبالغ التالية مسبقاً : ·    رسم تأمين عن كل طرفية مؤجرة ( يعفى المشترك / القطاع العام / من رسوم التأمين ) ·       رسم تشغيل / يومي أو شهري أو سنوي / عن كل طرفية مؤجرة. يعاد رسم التأمين بعد انتهاء مدة التأجير، ويتم اقتطاع مبلغ يتم احتسابه من قبل الهيئة في حال حدوث أعطال بالطرفيات المؤجرة لم تكن موجودة قبل تأجيرها . ( يتم تقديرها من قبل اللجنة المشكلة بالمادة /11/ ).
المادة 14- المطالبات المالية : تبدأ من تاريخ 1/1 و تنتهي 31/12 من كل عام ( و يعتبر جزء الشهر شهر ) : 1.    سنوية بالنسبة للشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة و شبكة الخدمات اللاسلكية العامة و خدمات البنى التحتية . 2.    مقدماً بالنسبة للآجار , لكافة الشبكات . 3.    أجور الصيانة : بعد صدور التقرير الفني للصيانة .


,

لمزيد من المعلومات للتواصل مع الهيئة