الباب الثاني
الفصل الأول : الضوابط و الالتزامات
المادة 4- |
تقدم الهيئة الطرفيات اللاسلكية بمختلف انواعها و كافة الخدمات الفنية و الدعم الفني المرتبطة بها و خدمات البنى التحتية لقاء استيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء ذلك . |
المادة 5 - |
يتم دراسة و تنفيذ طلبات الاشتراك بخدمات و شبكات الهيئة , حسب تسلسل تاريخ تقديمها الى الهيئة وتوفر الإمكانات والتجهيزات الفنية المطلوبة . |
المادة 6- |
التعهد :
يتعهد المشترك بعدم استخدام الطرفيات اللاسلكية بمختلف انواعها إلا للغاية المحددة لها ويكون التعهد خطياً وفق نموذج معتمد لدى الهيئة و خاص لكل شبكة . و تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اصولاً بالتنسيق مع الجهات المعنية . |
المادة 7- |
تقوم الهيئة بتشغيل جميع مكونات الشبكة و تقديم كافة الخدمات الفنية للمشترك بالشكل الأمثل . |
المادة 8- |
بطاقة حمل جهاز لاسلكي :
تمنح الهيئة المشترك بطاقة حمل جهاز لاسلكي عن كل طرفية مسلمة و لكل شبكة بالاضافة الى بطاقة تشغيل مكرر اشارة , مدون عليها تاريخ تفعيل الخدمة و عائديتها , وصلاحية البطاقة سنة ميلادية واحدة و تجدد بناء على طلب خطي من المشترك يبدي رغبته فيها بتجديد اشتراكه بخدمات الهيئة .
دون ان يترتب على المشترك اية التزامات مالية . |
المادة 9- |
فقدان الطرفيات اللاسلكية :
يلتزم المشترك أو الجهات المشاركة باعلام الهيئة خطياً و على مسؤوليته القانونية الكاملة عن فقدان الطرفيات اللاسلكية من خلال تقديم كافة الضبوط و الوثائق التي تثبت فقدان الطرفية , مرفق معها الارقام التسلسلية للطرفيات المفقودة و مكان و تاريخ فقدها , ليصار الى ايقاف تشغيل الطرفيات و اتخاذ الاجراءات اللازمة . |
الفصل الثاني : بدلات وأجور خدمات التشغيل
المادة 10- |
يتم تسديد الذمم والغرامات المالية المترتبة على المشترك في حساب الهيئة لدى مصرف سوريا المركزي , و لا يجوز تنفيذ اية خدمة لصالح المشترك الا بعد التسديد . |
المادة 11- |
الغاء الاشتراك بخدمات الهيئة :
أ . يمكن للمشترك التقدم بطلب الغاء اشتراكه بخدمات الهيئة ( لعدد من الطرفيات اللاسلكية
او جميعها ) .
ب . يحق للهيئة الطلب من المشترك ( و لظروف استثنائية مبررة ) اعادة بعض او كل الطرفيات اللاسلكية المسلمة له .
و تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات التالية :
1. يعيد المشترك الطرفيات اللاسلكية المطلوب الغاء اشتراكها الى الهيئة .
2. تشكل الهيئة لهذا الغرض لجنة تقييم فنية مالية , مهمتها : تقييم الطرفية اللاسلكية المعادة من المشترك من الناحية الفنية و المالية و فقاً لكل شبكة ويعاد المبلغ المتبقي من سعر الطرفية الى المشترك بتاريخ الشراء . |
المادة 12- |
التنازل عن الطرفيات اللاسلكية :
يمكن للمشترك التقدم بطلب خطي الى الهيئة يبدي فيه رغبته بالتنازل عن بعض او كل الطرفيات اللاسلكية المسلمة له الى مشترك آخر أو مشترك جديد مبيناً ضمنه عدد الطرفيات
و ارقامها التسلسية , بعد موافقة الهيئة و تسديد رسوم التنازل من قبل المتنازل له
( وفق رسوم كل شبكة على حدا ) . |
المادة 13- |
التأجير :
تلبية لمتطلبات الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكافة أشكالها يمكن للهيئة تأجير عدد محدد من طرفياتها لاستخدامها خلال الفترات الزمنية المحددة لها , إذا تقدم طالب التأجير بطلب مرفقاً بكافة الثبوتيات المتعلقة بالنشاط المطلوب تغطيته .
ويتوجب عليه في هذه الحالة تسديد المبالغ التالية مسبقاً :
· رسم تأمين عن كل طرفية مؤجرة ( يعفى المشترك / القطاع العام / من رسوم التأمين )
· رسم تشغيل / يومي أو شهري أو سنوي / عن كل طرفية مؤجرة.
يعاد رسم التأمين بعد انتهاء مدة التأجير، ويتم اقتطاع مبلغ يتم احتسابه من قبل الهيئة في حال حدوث أعطال بالطرفيات المؤجرة لم تكن موجودة قبل تأجيرها .
( يتم تقديرها من قبل اللجنة المشكلة بالمادة /11/ ). |
المادة 14- |
المطالبات المالية :
تبدأ من تاريخ 1/1 و تنتهي 31/12 من كل عام ( و يعتبر جزء الشهر شهر ) :
1. سنوية بالنسبة للشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة و شبكة الخدمات اللاسلكية العامة
و خدمات البنى التحتية .
2. مقدماً بالنسبة للآجار , لكافة الشبكات .
3. أجور الصيانة : بعد صدور التقرير الفني للصيانة . |