• +963-11-3937111
  • |
  • ريف دمشق - الديماس - مجمع الديماس التقاني

نظام الاستثمار للهيئة

لتحميل نظام الاستثمار كملف pdf انقر هنا

المادة 1-

 

نظام الاستثمار للهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية هو مجموعة القواعد والأسس الناظمة  التي تحكم استخدام مختلف خدمات الاتصالات اللاسلكية و الاجهزة اللاسلكية و البنى التحتية التي تؤمنها الهيئة  للمشتركين و الجهات المشاركة و مشغلي الاتصالات .
المادة 2- يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها :

·       الوزير : وزير الاتصالات والتقانة.

·       الوزارة : وزارة الاتصالات والتقانة .

·       الهيئة : الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية .

·       مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية .

·       الشبكة : احدى شبكات الاتصالات اللاسلكية المتاحة في الهيئة.

·       المدير العام : مدير عام الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية .

·       الجهات المشاركة : الجهات الممثلة في مجلس ادارة الهيئة .

·       المشترك : كافة جهات القطاع العام و الخاص .

·      شبكة تيترا : الشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة .

·      شبكة MPT : شبكة الخدمات اللاسلكية العامة تعمل بتقنية الـ MPT .

·       شبكة SRN : شبكة الخدمات اللاسلكية العامة تعمل بتقنية الاتصالات اللاسلكية التقليدية Conventional Call .

المادة 3- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بموجب المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 2009 و المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 2011 و تتبع للوزارة .

الباب الثاني

الفصل الأول : الضوابط و الالتزامات

 

المادة 4- تقدم الهيئة الطرفيات اللاسلكية بمختلف انواعها و كافة الخدمات الفنية و الدعم الفني المرتبطة بها و خدمات البنى التحتية لقاء استيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء ذلك .
المادة 5 – يتم دراسة و تنفيذ طلبات الاشتراك بخدمات و شبكات الهيئة , حسب تسلسل تاريخ تقديمها الى الهيئة وتوفر الإمكانات والتجهيزات الفنية المطلوبة .
المادة 6- التعهد :

يتعهد المشترك بعدم استخدام الطرفيات  اللاسلكية بمختلف انواعها إلا للغاية المحددة لها ويكون التعهد خطياً وفق نموذج معتمد لدى الهيئة و خاص لكل شبكة . و تقوم الهيئة  باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اصولاً  بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة 7- تقوم الهيئة بتشغيل جميع مكونات الشبكة و تقديم كافة الخدمات الفنية للمشترك بالشكل الأمثل .
المادة 8- بطاقة حمل جهاز لاسلكي :

تمنح الهيئة المشترك بطاقة حمل جهاز لاسلكي عن كل طرفية مسلمة و لكل شبكة بالاضافة الى بطاقة تشغيل مكرر اشارة , مدون عليها تاريخ تفعيل الخدمة و عائديتها , وصلاحية البطاقة سنة ميلادية واحدة و تجدد بناء على طلب خطي من المشترك يبدي رغبته فيها بتجديد اشتراكه بخدمات الهيئة .

دون ان يترتب على المشترك اية التزامات مالية .

المادة 9- فقدان الطرفيات اللاسلكية :

يلتزم المشترك أو الجهات المشاركة باعلام الهيئة خطياً و على مسؤوليته القانونية الكاملة عن فقدان الطرفيات اللاسلكية من خلال تقديم كافة الضبوط و الوثائق التي تثبت فقدان الطرفية , مرفق معها الارقام التسلسلية للطرفيات المفقودة و مكان و تاريخ فقدها , ليصار الى ايقاف تشغيل الطرفيات و اتخاذ الاجراءات اللازمة .

 

الفصل الثاني : بدلات وأجور خدمات التشغيل

 

المادة 10- يتم تسديد الذمم والغرامات المالية المترتبة على المشترك في حساب الهيئة لدى مصرف سوريا المركزي , و لا يجوز تنفيذ اية خدمة لصالح المشترك الا بعد التسديد .
المادة 11- الغاء الاشتراك بخدمات الهيئة :

أ . يمكن للمشترك التقدم بطلب الغاء اشتراكه بخدمات الهيئة ( لعدد من الطرفيات اللاسلكية
او جميعها ) .

ب . يحق للهيئة الطلب من المشترك ( و لظروف استثنائية مبررة ) اعادة بعض او كل الطرفيات اللاسلكية المسلمة له .

و تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات التالية :

1.    يعيد المشترك الطرفيات اللاسلكية المطلوب الغاء اشتراكها الى الهيئة  .

2.    تشكل الهيئة لهذا الغرض لجنة تقييم فنية مالية , مهمتها : تقييم الطرفية اللاسلكية المعادة من المشترك من الناحية الفنية و المالية و فقاً لكل شبكة ويعاد المبلغ المتبقي من سعر الطرفية الى المشترك بتاريخ الشراء .

المادة 12- التنازل عن الطرفيات اللاسلكية :

يمكن للمشترك التقدم بطلب خطي الى الهيئة يبدي فيه رغبته  بالتنازل عن بعض او كل الطرفيات اللاسلكية المسلمة له الى مشترك آخر أو مشترك جديد مبيناً ضمنه عدد الطرفيات
و ارقامها التسلسية , بعد موافقة الهيئة و تسديد رسوم التنازل من قبل المتنازل له
( وفق رسوم كل شبكة على حدا ) .

المادة 13- التأجير :

تلبية لمتطلبات الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكافة أشكالها يمكن للهيئة تأجير عدد محدد من طرفياتها لاستخدامها خلال الفترات الزمنية المحددة لها , إذا تقدم طالب التأجير بطلب مرفقاً بكافة الثبوتيات المتعلقة بالنشاط المطلوب تغطيته .

ويتوجب عليه في هذه  الحالة تسديد المبالغ التالية مسبقاً :

·    رسم تأمين عن كل طرفية مؤجرة ( يعفى المشترك / القطاع العام / من رسوم التأمين )

·       رسم تشغيل / يومي أو شهري أو سنوي / عن كل طرفية مؤجرة.

يعاد رسم التأمين بعد انتهاء مدة التأجير، ويتم اقتطاع مبلغ يتم احتسابه من قبل الهيئة في حال حدوث أعطال بالطرفيات المؤجرة لم تكن موجودة قبل تأجيرها .

( يتم تقديرها من قبل اللجنة المشكلة بالمادة /11/ ).

المادة 14- المطالبات المالية :

تبدأ من تاريخ 1/1 و تنتهي 31/12 من كل عام ( و يعتبر جزء الشهر شهر ) :

1.    سنوية بالنسبة للشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة و شبكة الخدمات اللاسلكية العامة
و خدمات البنى التحتية .

2.    مقدماً بالنسبة للآجار , لكافة الشبكات .

3.    أجور الصيانة : بعد صدور التقرير الفني للصيانة .

الباب الثالث

نظام تعرفة الشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة

( شبكة تيترا )

الفصل الأول : البدلات و الأجور المستحقة

المادة15- يطالب المشترك بتسديد قيمة الطرفيات المطلوبة من قبله وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة وبما يتفق مع نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف  سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق مضافاً لها 15% من قيمة الطرفية اللاسلكية .
المادة16- يطالب المشترك / القطاع العام / بتسديد مبلغ سنوياً , وقدره : /000 200/ ل.س مئتا  ألف ليرة سورية  عن كل – طرفية – أياً كان  نوعها , وذلك لقاء :

أ – بدلات  وأجور تشغيل .

ب- أجور المكالمات الداخلية (ضمن الشبكة).

ج- الميزات التالية : مكالمة فردية – مكالمة اذاعة – مكالمات الطوارئ – اظهار رقم –

الدخول المتأخر – رسائل الحالة – تفعيل مكالمة المجموعات .

المادة17- يطالب المشترك / القطاع الخاص / الحاصل على موافقة مجلس ادارة الهيئة ، بتسديد مبلغ سنوياً , وقدره : /000 350/ ل.س ثلاثمائة و خمسون ألف ليرة سورية  عن كل – طرفية – أياً كان  نوعها، وذلك لقاء:

أ – بدلات  وأجور تشغيل .

ب- أجور المكالمات الداخلية (ضمن الشبكة).

ج- الميزات التالية : مكالمة فردية – مكالمة اذاعة – مكالمات الطوارئ – اظهار رقم –

الدخول المتأخر – رسائل الحالة – تفعيل مكالمة المجموعات .

المادة18- يمكن للمشترك طلب ميزات اضافية خلال تقدمه بطلب خطي الى الهيئة مبين ضمنه الميزات الاضافية التي يرغب بها ، ويتم تسديد رسوم الميزات سنوياً بعد تفعيل الميزات على
الطرفية /الطرفيات , و يحدد رسوم الميزات الاضافية سنوياً وفق ما يلي:

ميزة النفاذ إلى الشبكة الثابتة ( محلي و قطري ) : /000 100 /ل.س مائة الف ليرة سورية عن كل طرفية متضمنة المكالمات .

– يمكن للمشترك القطاع العام تأمين دارات هاتفية أو دارة نقل رقمي E1 من قبله ترتبط بالبوابات المخصصة لها  على مقاسم شبكة  تيترا ، ويسدد المشترك مبلغ
/ 000 200 / ل.س مئتا الف ليرة سورية سنوياً عن كل دارة هاتفية . و مبلغ
/ 000 1000 / ل.س مليون ليرة سورية سنوياً عن دارة E1 .

المادة19- مدة التسديد /30/ يوماً من تاريخ الاستحقاق .
المادة20- بالنسبة للجهات المشاركة تقوم بتأمين اتصالاتها المحلية والقطرية والخليوية من خلال تأمين دارات هاتفية من قبلها ترتبط بالبوابات المخصصة لها على مقاسم شبكة  تيترا على أن تتحمل هذه الجهات كافة الأعباء المالية المترتبة جراء ذلك .
المادة21- التأجير :

1.    رسم تأمين عن كل طرفية (000 1000) ل.س مليون ليرة سورية ( ويدفع وفق احدى الحالات التالية : نقداً في الحساب المصرفي للهيئة أو شيك مصدق أصولاً أو بموجب كفالة
مصرفية ) .

2.  رسم تشغيل (000 25) ل.س خمس و عشرون ألف ليرة سورية يومياً عن كل طرفية.

 

الفصل الثاني : الغرامات

المادة22- يعتبر الاشتراك ساري المفعول من تاريخ استلام الطرفيات من الهيئة .
المادة23- يتوجب على المشترك  تسديد الغرامة الناجمة عن التأخير في تسديد المطالبات والمقدرة بـ : / 4 % / من قيمة المطالبة , وذلك بعد انقضاء المدة المحددة في  المادة /19/ , و في حال لم يتم التسديد بعد /15 /  خمسة عشر يوماً من انتهاء مدد التسديد يلغى تفعيل الطرفيات التي تعود
للمشترك ( القطاع الخاص ) لحين تسديد كافة الذمم المالية المترتبة على المشترك مع الغرامات.و يتم الغاء التفعيل بسبب تأخرالمشترك ( القطاع العام ) عن تسديد المستحقات المترتبة عليه وذلك بعد  شهرين من تاريخ انتهاء مدد التسديد .و يتوجب تسديد رسم إعادة تفعيل لكل طرفية في حال طلب المشترك اعادة التفعيل بعد إلغائه  بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة عليه , وقدره : /000 25/ ل.س خمس و عشرون ألف ليرة سورية عن كل  طرفية .
المادة24- يسدد المشترك مبلغ وقدره : /000 150 / ل.س مائة و خمسون الف ليرة سورية لقاء اجور إعادة تركيب الطرفية المكتبية أو السيارة أو الدراجة مرة ثانية .
المادة25- يقع على عاتق المشترك تسديد قيمة القطع التبديلية المستبدلة عند اصلاح أي عطل في الطرفيات المعطلة مضافاً اليها اجور الاصلاح التي تعادل/ 35 %/ من قيمة  القطعة/القطع المستبدلة .

وفق تقرير فني و مطالبة مالية تصدر عن الهيئة متضمنة الوضع الفني للجهاز و اسباب العطل
و القطع المستبدلة .

 

الفصل الثالث : الملاحق

المادة 27-  التعهد لقاء الاستفادة من شبكة تيترا :

اسم المشترك ………………………:

العنوان:                                    الهاتف :                                                               Email :

بعد استلام الطرفيات التالية :

…………………………

…………………………

…………………………

لقاء الاستفادة من خدمات شبكة تيترا

نتعهد باستخدام الطرفيات المذكورة للغاية المحددة لها ( يمنع استخدامها لغير حامل البطاقة – عائدية الطرفية اللاسلكية للمسمى الوظيفي و ليست شخصية ) .

و الابلاغ عن الطرفيات في حال فقدانها و اعادة الطرفيات و البطاقات المستلمة عند الغاء الاشتراك جزئيا او كليا الى الهيئة . و نتحمل مسؤولية و تبعات أي استخدام غير شرعي لها تحت طائلة المسائلة القانونية و فق الانظمة المرعية .

اسم وشهرة المفوض بالتوقيع : …………………………

اسم الأب: …………………………                 اسم الأم : …………………………

مكان وتاريخ الولادة : …………………………  رقم القيد : ………………………..

رقم وثيقة الإثبات الشخصية : …………………….     نوعها : هوية / جواز سفر

تاريخ إصدارها :  ………………………………..     الرقم الوطني : ………………………………….

العمل الوظيفي :

 

المفوض بالتوقيع

   الاســـــــــــــم :

  التوقيع والخاتم الرســـــــــمي :

 

المرفقات :كتاب التفويض

الباب الرابع

نظام تعرفة شبكة الخدمات اللاسلكية العامة

( شبكة MPT )

 الفصل الأول : البدلات  والأجور المستحقة

المادة27- يتقدم المشترك بطلب خطي الى الهيئة يبدي فيه رغبته الاشتراك بتلك الخدمة و يحدد فيه نوع الطرفية اللاسلكية المطلوبة ( محمول باليد – سيارة – مكتبي ) و عدد كل منها .
المادة28- يطالب المشترك بتسديد قيمة الطرفيات المطلوبة من قبله وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة وبما يتفق مع نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف  سوريا المركزي بتاريخ الاستحقاق مضافاً لها 15% من قيمة الطرفية اللاسلكية .
المادة29- يطالب المشترك سنوياً بتسديد مبلغ وقدره : /000 200/ ل.س   مئتا ألف ليرة سورية  عن
كل – طرفية – أياً كان نوعها , وذلك لقاء :

·      بدلات  وأجور تشغيل .

·      أجور المكالمات الداخلية (ضمن الشبكة ) .

·      الميزات التالية : مكالمة فردية – مكالمة اذاعة – مكالمات الطوارئ – اظهار رقم –  الدخول المتأخر – رسائل الحالة – تفعيل مكالمة المجموعات .

المادة30- يمكن للمشترك طلب أية ميزة اضافية من خلال تقدمه بطلب خطي الى الهيئة مبين ضمنه الميزات الاضافية التي يرغب بها ، ويتم تسديد رسوم الميزات سنوياً بعد تفعيل الميزات على الطرفية /الطرفيات , و يحدد رسوم الميزات الاضافية سنوياً وفق ما يلي :

–       ميزة اتصال مشترك من جهة إلى جهة أخرى بالاتجاهين ضمن الشبكة :
/000 25 / ل.س
عن كل طرفية من طرفية مشترك طالب الميزة .

–       ميزة النفاذ إلى الشبكة الثابتة أو الخلوية :/000 25/ل.س عن كل طرفية.

–       ميزة النفاذ من الشبكة الثابتة أو الخلوية : /000 25/ل.س عن كل طرفية.

–       ميزة الأولوية : /000 25/ل.س عن كل طرفية.

–       ميزة تحويل المكالمات: /000 5/ل.س  عن كل طرفية.

–     ميزة الاتصال المباشر Direct Mode : / 000 50/ ل.س عن كل طرفية .

المادة31- يمكن للهيئة وبناء ً على طلب المشترك توفير امكانية دخول المشتركين للشبكة الثابتة لتنفيذ مكالمات باتجاه الشبكة الثابتة والخلوية و يتحمل المشترك كافة تكاليف واجور المكالمات  وذلك وفق التعرفة التالية :

1.    /10/ ليرة سورية  تكلفة تأسيس اتصال على الشبكة الثابتة أو الخلوية باستخدام الشبكة  .

2.    / 50% / تضاف الى كلفة الدقيقة الواحدة – وفق التعرفة النافذة للاتصال من خط ثابت الى آخر – من طرفية المشترك باتجاه مشترك في الشبكة الثابتة.

3.    / 25% / تضاف الى كلفة الدقيقة الواحدة – وفق التعرفة النافذة من خط ثابت الى خلوي او بالعكس  – من طرفية المشترك باتجاه مشترك في شبكة الخليوي  .

ملاحظة : يتم تسعير المكالمات باتجاه الشبكة الثابتة والشبكة الخليوية  بحيث يتم احتساب جزء الدقيقة دقيقة واحدة  .

المادة32- تقوم الهيئة سنوياً باستصدار مطالبة مالية سنوية بحيث تتضمن كل مطالبة مايلي :

·      الاجور والبدلات الواردة في المادة /30/ .

·      قيمة المكالمات المنفذة باتجاه الشبكة الثابتة  – مكالمات صادرة -.

·      قيمة المكالمات المنفذة باتجاه شبكة الخليوي – مكالمات صادرة -.

·      رسوم الميزات الإضافية الممنوحة للطرفيات .

·      رسوم أضافية أخرى تحدد من قبل وزارة المالية .

المادة33- مدة التسديد /30/ يوماً من تاريخ الاستحقاق .
المادة34- يقع على عاتق المشترك تسديد قيمة القطع التبديلية المستبدلة عند اصلاح أي عطل في الطرفيات المعطلة مضافاً اليها اجور الاصلاح التي تعادل/ 35 %/ من قيمة  القطعة/القطع المستبدلة .

وفق تقرير فني و مطالبة مالية تصدر عن الهيئة متضمنة الوضع الفني للجهاز و اسباب العطل و القطع المستبدلة .

 

المادة35- يسدد المشترك مبلغ وقدره : /000 150 / ل.س مائة و خمسون الف ليرة سورية لقاء اجور إعادة تركيب الطرفية المكتبية أو السيارة مرة ثانية .
المادة36- يمكن للمشترك ان يؤمن الطرفيات  اللاسلكية في حال عدم توفرها لدى الهيئة شريطة مطابقة مواصفاتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة و تأمين مستلزمات البرمجة . و تم ادخالها الى القطر وفق الاجراءات القانونية المعتمدة  أصولا ، و يسدد المشترك سنوياً رسم تشغيل على الشبكة مبلغ وقدره ( 000 150 ل.س ) مائة و خمسون الف ليرة سورية عن كل طرفية معرفة .

و يسلم المشترك الطرفيات اللاسلكية الى الهيئة عند انتهاء فترة الاستثمار .

المادة37- التنازل :

تستوفي الهيئة من المشترك المتنازل له مبلغ وقدره /000 50/ ل.س  رسم تنازل عن كل طرفية .

المادة38- التأجير :

1.    رسم تأمين (000 500) ل.س عن كل طرفية ( ويدفع وفق احدى الحالات التالية : نقداً في الحساب المصرفي للهيئة أو شيك مصدق أصولاً أو بموجب كفالة
مصرفية ) .

2.    رسم التشغيل وفق التالي :
(000 120) ل.س عن كل طرفية  – المدة المؤجرة لغاية ثلاثة شهر –
( 000 190) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية ستة أشهر –

(000 300) ل.س عن كل طرفية _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

 

 

 

الفصل الثاني : الغرامات

المادة39- يعتبر الاشتراك ساري المفعول من تاريخ استلام الطرفيات من الهيئة .
المادة40- يتوجب على كافة المشتركين تسديد الغرامات الناجمة عن التأخر في التسديد وهي كما يلي : /4 % / من قيمة المطالبة , وذلك بعد انقضاء المدة المحددة في المادة /33/ .
المادة41- بالنسبة للمشترك ( القطاع الخاص ) يلغى التفعيل لحين تسديد كافة  الذمم المالية المترتبة على المشترك مع الغرامات وذلك بعد ( 15) خمسة عشر يوماً من انتهاء مدة التسديد .

أما المشترك ( القطاع العام ) فيتم الغاء التفعيل بسبب عدم تسديد المستحقات المترتبة عليه بعد  شهرين من تاريخ انتهاء مدد التسديد .

المادة42- عند الغاء التفعيل بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد رسم إعادة تفعيل مبلغ و قدره :  /000 25/ ل.س خمس و عشرون ألف ليرة سورية عن كل طرفية  .
المادة43- بالنسبة للمشترك ( القطاع الخاص ) وبعد انقضاء /15يوم/ عن الفترة الزمنية المحددة في
المادة /41/ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستعادة الطرفيات اللاسلكية دون ان يترتب على الهيئة اي التزامات مالية تجاه المشترك .

بالنسبة للمشترك ( القطاع العام ) وبعد انقضاء /30يوم/ عن الفترة الزمنية المحددة في المادة /41/ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستعادة الطرفيات اللاسلكية دون ان يترتب على الهيئة اي التزامات مالية تجاه المشترك .

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث : الملاحق

المادة 44-  التعهد لقاء الاستفادة من شبكة MPT

اسم المشترك ………………………

العنوان:                                      الهاتف :                                                   Email :

ترخيص وزارة النقل : رقم /           / تاريخ    /    /           *

بعد استلام الطرفيات التالية :

…………………………

…………………………

لقاء الاستفادة من خدمات شبكة الخدمات اللاسلكية العامة تقنية MPT  في محافظة ………………

نتعهد باستخدام الطرفيات اللاسلكية المذكورة للغاية المحددة لها :

( يمنع استخدامها لغير حامل البطاقة – عائدية الطرفية اللاسلكية للمسمى الوظيفي و ليست شخصية  ) .

عدم استخدام الطرفيات اللاسلكية خارج النطاق الجغرافي المصرح عنه .

الابلاغ عن الطرفيات في حال فقدانها خطياً و على مسؤوليتنا القانونية الكاملة عن فقدان الأجهزة اللاسلكية و البطاقات ، من خلال تقديم كافة الضبوط و الوثائق التي تثبت فقدان تلك الأجهزة , مرفق معها الارقام التسلسلية للأجهزة المفقودة و مكان و تاريخ فقدها .

عدم إجراء اي تعديل برمجي او ترددي في اعدادات الطرفيات , و أي استخدام غير شرعي لها  تحت طائلة المسائلة القانونية
وفق الانظمة المرعية .

إعادة الأجهزة اللاسلكية و بطاقات حمل الجهاز اللاسلكي إلى الهيئة عند انتهاء فترة الخدمة كلياً أو جزئياً . وفي حال عدم إعادتها يلاحق المشترك قضائياً (ويعتبر القضاء الإداري هو المختص).

اسم وشهرة المفوض بالتوقيع : …………………………

اسم الأب: …………………………                 اسم الأم : …………………………

مكان وتاريخ الولادة : …………………………  رقم القيد : ………………………..

رقم وثيقة الإثبات الشخصية : …………………….     نوعها : هوية / جواز سفر

تاريخ اصدارها : …………………………………..   الرقم الوطني : ………………………….

العمل الوظيفي :

المفوض بالتوقيع

  الاســـــــــــــم :

  التوقيع والخاتم الرســـــــــمي :

 

المرفقات :كتاب التفويض

* هذه العبارة فقط لشركات النقل .

الباب الخامس

نظام تعرفة شبكة الخدمات اللاسلكية العامة

( شبكة SRN )

الفصل الاول : البدلات و الأجور المستحقة

المادة45- يتقدم المشترك بطلب خطي الى الهيئة يبدي فيه رغبته الاشتراك بتلك الخدمة و يحدد فيه التجهيزات التي يرغب ( مكرر اشارة مع طرفيات لاسلكية – محمولة باليد و سيارة و مكتبية – أو طرفيات لاسلكية فقط ) و عدد كل منها , و المدة الزمنية للإيجار .
المادة46- يترتب على المشترك ( القطاع الخاص ) الرسوم التالية :

1.    رسم التأمين : /000 000 5/ ل.س عن مكرر الاشارة , /000 200/ ل.س عن كل طرفية تدفع لمرة واحدة  وفق احدى الحالات التالية : ( نقداً في الحساب المصرفي للهيئة أو شيك مصدق أصولاً أو بموجب كفالة مصرفية ) .

رسم التشغيل وفق التالي :
2 – 1 : مكرر الاشارة :
( 000 400 ) ل.س عن كل مكرر اشارة – المدة المؤجرة لغاية 3 أشهر –

( 000 650 ) ل.س عن كل مكرر اشارة – المدة المؤجرة لغاية 6 أشهر –

(000 000 1) ل.س عن كل مكرر اشارة  _ المدة المؤجرة لغاية سنة–
2 – 2 : الطرفيات اللاسلكية :
( 000 75 ) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية 3 أشهر –

( 000 120 ) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية 6 أشهر –

(000 200 ) ل.س عن كل طرفية _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

 

 

المادة47- يترتب على المشترك ( القطاع العام ) رسوم التشغيل التالية :

مكرر الاشارة :
( 000 300 ) ل.س عن كل مكرر اشارة – المدة المؤجرة لغاية 3 أشهر –

( 000 550 ) ل.س عن كل مكرر اشارة – المدة المؤجرة لغاية 6 أشهر –

(000 900) ل.س عن كل مكرر اشارة  _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

الطرفيات اللاسلكية :
( 000 65 ) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية 3 أشهر –

( 000 100 ) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية 6 أشهر –

(000 180 ) ل.س عن كل طرفية _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

 

المادة48- يترتب على الجهات المشاركة رسوم التشغيل التالية :

مكرر الاشارة :
( 000 250 ) ل.س عن كل مكرر اشارة – المدة المؤجرة لغاية 3 أشهر –

( 000 450 ) ل.س عن كل مكرر اشارة – المدة المؤجرة لغاية 6 أشهر –

(000 800) ل.س عن كل مكرر اشارة  _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

الطرفيات اللاسلكية :
( 000 55 ) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية 3 أشهر –

          ( 000 90 ) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية 6 أشهر –

(000 150 ) ل.س عن كل طرفية _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

المادة49- بالنسبة للأجهزة المكتبية أو السيارة ( التي تعمل بنظام الاتصال المباشر Direct Mode ) :

يترتب على المشترك القطاع العام أو الخاص :

1.    رسم تأمين (000 500) ل.س عن كل طرفية ( ويدفع وفق احدى الحالات التالية : نقداً في الحساب المصرفي للهيئة أو شيك مصدق أصولاً أو بموجب كفالة
مصرفية ) .
و يعفى المشترك القطاع العام من رسم التأمين .

2.    رسم التشغيل وفق التالي :
(000 120) ل.س عن كل طرفية  – المدة المؤجرة لغاية ثلاثة شهر –
( 000 190) ل.س عن كل طرفية – المدة المؤجرة لغاية ستة أشهر –

(000 300) ل.س عن كل طرفية _ المدة المؤجرة لغاية سنة  –

المادة50- يمكن للمشترك ان يؤمن الطرفيات  اللاسلكية و مكررات الاشارة في حال عدم توفرها لدى الهيئة شريطة مطابقة مواصفاتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة و تأمين مستلزمات البرمجة . و تم ادخالها الى القطر وفق الاجراءات القانونية المعتمدة  أصولا .

و يسلم المشترك مكررات الاشارة و الطرفيات اللاسلكية للهيئة عند انتهاء فترة الاستثمار .

و يقع على عاتق المشترك تسديد رسوم تشغيل و دعم فني سنوياً وفق التالي :

/000 500/ل.س عن كل مكرر اشارة – /000 100/ل.س عن كل طرفية لاسلكية .

/000 150/ل.س أجور تركيب و فك مكرر اشارة .

المادة51- التنازل :

تستوفي الهيئة من المشترك المتنازل له مبلغ و قدره :

–       ( 000 50 ) ل.س رسم تنازل عن كل طرفية لاسلكية محمولة باليد .

–       ( 000 250 ) ل.س رسم تنازل عن كل مكرر اشارة .

المادة52- يقع على عاتق المشترك تسديد قيمة القطع التبديلية المستبدلة عند اصلاح أي عطل في التجهيزات المعطلة مضافاً اليها اجور الاصلاح التي تعادل/ 35 %/ من قيمة  القطعة/القطع المستبدلة .

وفق تقرير فني و مطالبة مالية تصدر عن الهيئة متضمنة الوضع الفني للجهاز و اسباب العطل و القطع المستبدلة .

المادة53- مدة التسديد /30/ يوم من تاريخ الاستحقاق .

الفصل الثاني : الغرامات

 

المادة54- يتوجب على كافة المشتركين تسديد الغرامات الناجمة عن التأخر في التسديد وهي كما يلي :
/4 /% من قيمة المطالبة , وذلك بعد انقضاء المدد المحددة في المادة /53/ .

 

الفصل الثالث : الملاحق

المادة 55-  التعهد لقاء الاستفادة من شبكة SRN

اسم المنشأة :………………….. لصاحبها :……………….  
اسم الأب :……………………… اسم الأم :………………….. الرقم الوطني :…………………
المدير التنفيذي :……………………… اسم الاب :………………… اسم الام :…………………..
الرقم الوطني :…………………………    
العنوان الدائم لصاحب المنشأة او المدير التنفيذي : ……………………………………. العنوان الحالي لصاحب المنشأة او المدير التنفيذي : …………………………….  
هاتف : فاكس : موبايل :
اسم المفوض الثلاثي :…………………. الرقم الوطني :………………….. موبايل :…………………
عنوان المنشأة : …………………………………………………………………………………………..
أماكن استخدام الأجهزة اللاسلكية :………………………………………………………………………….

تاريخ بدء الخدمة : ………………….     –     تاريخ انتهاء الخدمة : …………………..

بعد استلام التجهيزات التالية :

…………………………

…………………………

…………………………

لقاء الاستفادة من خدمات شبكة الخدمات اللاسلكية العامة تقنية SRN  في محافظة ………………

نتعهد باستخدام التجهيزات اللاسلكية المذكورة للغاية المحددة لها :

( يمنع استخدامها لغير حامل البطاقة – عائدية الطرفية اللاسلكية للمسمى الوظيفي و ليست شخصية  )

عدم استخدام الطرفيات اللاسلكية خارج النطاق الجغرافي المصرح عنه .

الابلاغ عن الطرفيات في حال فقدانها خطياً و على مسؤوليتنا القانونية الكاملة عن فقدان الأجهزة اللاسلكية و البطاقات ، من خلال تقديم كافة الضبوط و الوثائق التي تثبت فقدان تلك الأجهزة , مرفق معها الارقام التسلسلية للأجهزة المفقودة و مكان و تاريخ فقدها .

عدم إجراء اي تعديل برمجي او ترددي في اعدادات الطرفيات , و أي استخدام غير شرعي لها  تحت طائلة المساءلة القانونية و فق الانظمة المرعية .

إعادة الأجهزة اللاسلكية و بطاقات حمل الجهاز اللاسلكي إلى الهيئة عند انتهاء فترة الخدمة كلياً أو جزئياً . وفي حال عدم إعادتها يلاحق المشترك قضائياً (ويعتبر القضاء الإداري هو المختص).

نتحمل تكاليف الصيانة و الاصلاح التي تقوم بها الهيئة في حال الاعطال الناجمة عن سوء الاستخدام .

تسديد قيمة تكاليف الاجهزة اللاسلكية المفقودة كاملةً .

اسم وشهرة المفوض بالتوقيع : …………………………

اسم الأب: …………………………                 اسم الأم : …………………………

مكان وتاريخ الولادة : …………………………  رقم القيد : ………………………..

رقم وثيقة الإثبات الشخصية : …………………….     نوعها : هوية / جواز سفر

تاريخ اصدارها : ………………………………       الرقم الوطني : ……………………

العمل الوظيفي :

 

المفوض بالتوقيع

  الاســـــــــــــم :

  التوقيع والخاتم الرســـــــــمي :

 

المرفقات :كتاب التفويض

الباب السادس

البنى التحتية

الفصل الاول : خدمات البنى التحتية

المادة56- يمكن للهيئة أن تقدم لجهات و مشغلي الاتصالات في الجمهورية العربية السورية ( قطاع عام و جهات حكومية و قطاع خاص ) خدمة الاستفادة من بناها التحتية في مواقعها .

وهي التالية : شغل مساحات ارضية او جدارية – تركيب هوائيات على ابراجها أو السواري –
النقل الرقمي E1 – التيار الكهربائي متناوب او مستمر / شبكة عامة او من خرج مجموعات التوليد/

 

الفصل الثاني : بدلات و أجور خدمات البنى التحتية

المادة57- المساحات :

يتم تحديد تعرفة أجور شغل مساحات ارضية او جدارية في ابنية و مواقع الهيئة  لصالح الغير
وفق التالي :

1.    /000 100 / ل.س سنوياً للمتر المربع الواحد ( أو جزئه ) في ابنية الادارة المركزية
و ابنية مديريات المحافظات .

2.    /000 50 / ل.س سنوياً للمتر المربع الواحد ( أو جزئه ) في مواقع الهيئة أو الأقبية ضمن الابنية الادارية .

3.    / 000 50 / ل.س يومياً لقاء استئجار قاعة المؤتمرات في بناء الادارة المركزية للهيئة .

يشترط لتأجير الاماكن في ابنية و مواقع الهيئة :

–     توفر الامكانية الفنية لدى الهيئة , و عدم تعارض اشغال المكان مع مصلحة الهيئة
و حسن سير العمل .

–     تتحمل الجهة الطالبة جميع المسؤوليات لقاء ايواء تجهيزاتها .

 

 

المادة58- النقل الرقمي :

يتم تحديد تعرفة أجور النقل الرقمي على الدارات و الوصلات الميكروية العائدة للهيئة :
/000 26 / ل.س شهرياً لكل دارة ربط داخلية ضمن المحافظة الواحدة ( على اعتبار دمشق

وريفها محافظة واحدة ) .
/ 000 52 / ل.س شهرياً لكل دارة ربط خارجية ( بين المحافظات ) .

المادة59- تركيب الهوائيات على ابراج الهيئة :

تطبق تعرفة الهوائيات المركبة على ابراج و سواري الهيئة (حال توفر الامكانية الفنية لدى الهيئة للتركيب )
حسب ارتفاعه و وفق الجدول التالي :

تسلسل ارتفاع الهوائي الاجور السنوية
1 لكل 10 متر ارتفاع  000 50 ل.س
2 السواري العائدة للهيئة 000 75 ل.س

مع اضافة قطر الهوائي الميكروي الى الارتفاع ( يؤخذ الارتفاع من اعلى نقطة
للهوائي الميكروي ) .

المادة60- استجرار الطاقة الكهربائية :
أولاً : استجرار الطاقة الكهربائية تيار متناوب ( شبكة عامة – مولدة كهربائية ) :تحسب بناء على المعادلة الآتية :                            V=PC

حيث:   :V قيمة المطالبة الاجمالية (ل.س).

:C   قيمة الاستجرار الفعلي شهريا بالكيلوواط الساعي.

:P    تكلفة استجرار الكيلوواط الساعي من الهيئة ( ل.س / كيلو واط):

r}×F×0.4 { + }( 1-r ) × E×1.1 = {  P

:r   معدل التشغيل =نسبة عدد ساعات تشغيل مجموعة التوليد خلال الشهر الى عدد الساعات الكلية لذلك الشهر

: E   هي التعرفة الوسطية (للشرائح اليومية) النافذة للكيلوواط الساعي المستجر من الشبكة العامة.

: F   السعر الجاري لليتر المازوت.

 

ثانياً : استجرار الطاقة الكهربائية تيار مستمر :

وتعتمد المعادلة التالية لحساب الاستجرار للتيار المستمر DC من مقومات الهيئة :

                         التيار المستمر × (التوتر ) 50 ×1.5  =C

ثالثاً : استجرار الطاقة الكهربائية تيار متناوب من خرج وحدة عدم انقطاع التيار
          الكهربائي الـ UPS :

يتم احتسابه و فق المعادلة التالية :         KW ups ) ×Cs.p  U = 1.5×(

U : قيمة المطالبة بالليرات السورية , ثم نضربها بعدد ساعات الشهر المعني .

KW ups : كمية استجرار الكهرباء من وحدة عدم الانقطاع مقدرة بالكيلو واط ساعي .

Cs.p : تكلفة استجرار الكيلو واط ساعي وفق تعرفة وزارة الكهرباء .

المادة61- يمكن للهيئة أن تبرم عقود ايجار تنظم العلاقة الايجارية بينها و بين الجهات العامة التابعة لوزارة الاتصالات و التقانة , يتم من خلالها تحديد اجور خدمات البنى التحتية سابقة الذكر بالاتفاق بين الطرفين و مصدقة من الوزير .

لمزيد من المعلومات للتواصل مع الهيئة